بسم الله الرحمن الرحيم
حكم حضور صلاة الجمعة من قبل النساء
السلام عليكم و رحمة الله و بركاته
الشيخ الفاضل ..
لدي سؤال .. و جزاكم الله خيرا لو تفضلتم بالرد علي ...
و هو عن يوم الجمـعة ..
من المعلوم أن صلاة الجمعة لا تجب على النساء
فما حكم حضورها من قبل النساء ؟؟
ما عليهن وما لهن في تلك الصلاة ؟
و سؤال آخر ؟
لقد سمعت أن من مات بيوم الجمعة .. لا يحاسبه الملكان في القبر ؟؟ و لا يسألنه
فما صحة هذا القول ؟؟ أفدني جزاك الله خيرا ؟؟ و طمئن قلبي .. هل هذه بشارة للميت ؟ أم ماذا؟
و لقد علمت أن هناك ساعة في نهار الجمعة لا يرد فيها الدعاء .. و
أنها آخر ساعة من ذاك النهار .. وما قام عبد يصلي و هو يدعو ربه إلا استجيب له ..
و معنى هذا أنها .. بعد صلاة العصر ... و الصلاة بعد العصر مكروه ؟؟
فهل هذا الحديث دليل على جواز الصلاة يوم الجمعة فقط يوم الجمعة ؟
ام كيف لي أن اوفق بين الدعاء و الصلاة ؟
و عذرا على إطالتي في الاسئلة
الجواب :
عفا الله عنك وجَعَلَ لك من كل همٍّ فرجا ، ومن كل ضيق مخرجا ، ومن كل بلاء عافية
قلتِ : سؤال ، فإذا هو سيل من الأسئلة !!
ولكن لا بأس فـلطالما تحملتِ المعاناة مِنّـا في هذا المنتدى
بالنسبة لصلاة الجمعة للنساء هي كما ذكرت ليست بواجبة عليهن
لكن النساء شقائق الرجال كما ثبت بذلك الحديث عنه عليه الصلاة والسلام .
وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : من اغتسل يوم الجمعة وغّسل ، وبكر وابتكر ، ودنا واستمع ، وأنصت كان له بكل خطوة يخطوها أجر سنة صيامها وقيامها . رواه الإمام أحمد والترمذي والنسائي وغيرهم ، وصححه الألباني .
غير أن صلاة المرأة في بيتها أفضل
بل أفضل من صلاتها في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم
جاءت امرأةٌ إلى النبيِّ صلى الله عليه وسلم فقالت : يا رسول الله إني أحب الصلاة معك . قال : قد علمت أنك تحبين الصلاة معي ، وصلاتُكِ في بيتك خير لك من صلاتك في حجرتك ، وصلاتك في حجرتك خير من صلاتك في دارك ، وصلاتك في دارك خير من صلاتك في مسجد قومك ، وصلاتك في مسجد قومك خير لك من صلاتك قي مسجدي . قال : فأمَـرَتْ فَبُنِيَ لها مسجـداً في أقصى شيء من بيتهــا وأظلمِـه ، فكانت تصلي فيه حتى لقيت الله عز وجل . رواه الإمام أحمد وابن خزيمة وغيرهما ، وهو حديث حسن .
فأنت ترين أن صلاة المرأة في بيتها أفضل من صلاتها في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم وخلف رسول الله صلى الله عليه وسلم .
وإذا خرجت المرأة للصلاة عموما فإنها لا تتجمّل ولا تتطيّب .
---------------
أما من مات يوم الجمعة فقد ورد فيه النص .
قال صلى الله عليه وسلم : ما من مسلم يموت يوم الجمعة أو ليلة الجمعة إلا وقاه الله فتنة القبر . رواه الإمام أحمد والترمذي وهو حديث صحيح .
فمن مات يوم الجمعة أو ليلة الجمعة فهو علامة على حُسن خاتمته ويُرجى له الخير .
------------
وبالنسبة للساعة التي في يوم الجمعة فقد اختُلِف فيها والصحيح أنها آخر ساعة من النهار .
عن أبي هريرةَ رضي الله عنه قال : قال أبو القاسم صلى الله عليه وسلم : في يوم الجمعة ساعةٌ لا يُوافِقها مسلمٌ ، وهو قائمٌ يُصلي يسألُ اللّهَ خيراً إلاّ أعطاه إيّاه ، وقال بيده يقللها يزهدها. رواه البخاري ومسلم .
وعن عبد الله بن سلام رضي الله عنه قال : قلت - ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس - : إنّـا لنَجِدُ في كتاب الله تعالى في يوم الجمعة ساعةٌ لا يوافقها عبد مؤمن يصلي يسأل الله بـها شيئا إلا قضى الله لـه حاجته . قال عبد الله : فأشار إليّ رسول الله صلى الله عليه وسلم : أو بعضُ ساعة ، فقلت : صدقت ، أو بعض ساعة . قلت : أي ساعة هي ؟ قال : آخر ساعات النهار . قلت : إنـها ليست ساعة صلاة قال : بلى ، إن العبد إذا صلى ، ثم جلس لم يجلسه إلا الصلاة ، فهو في صلاة . رواه الإمام أحمد وابن ماجه وقال البوصيري : هذا إسناد صحيح رجاله ثقات على شرط الصحيح . ورواه الضياء في المختارة
وقوله : ( إنا لنَجِدُ في كتاب الله تعالى ) يعني : التوراة . وعبد الله بن سلام كان يهودياً فأسلم .
وهذا الإشكال الذي أوردتيه أختي الفاضلة قد أشكل هذا على أبي هريرة حول هذه الساعة ، وكيف يكون العبد في صلاة ، وهي ساعة نُهي عن الصلاة فيها .
حَـدَّثَ أبو هريرة رضي الله عنه أنه لَقي عبد الله بن سلام فحدّثه عن مجلس جَلَسَه مع كعب الأحبار ، وأنّـهما تذاكرا فيه ساعة الجمعة ، فقال عبد الله بن سلام : قد علمت أية ساعة هي . قال أبو هريرة : فقلت لـه : فأخبِرني بـها . فقال عبد الله بن سلام : هي آخر ساعة من يوم الجمعة . فقلت : كيف هي آخر ساعة من يوم الجمعة ، وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : لا يُصادفها عبد مسلم وهو يُصَلِّي . وتلك الساعة لا يُصَلَّى فيها ؟ فقال عبد الله بن سلام : ألم يقل رسول الله صلى الله عليه وسلم : من جلس مجلسا ينتظر الصلاة ، فهو في صلاة حتى يصلي ؟ قال : فقلت : بلى . قال : هو ذاك رواه أحمد وأبو داود ومالك في الموطأ والترمذي والنسائي وابن حبان والحاكم ، وقال : هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه . ورواه البيهقي في الكبرى والضياء في المختارة . وهو حديث صحيح